* القرار /21/ في الطعن /655/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ احتشاء العضلة القلبية.
المقصود بالإصابة نتيجة حادث عمل هو كل واقعة تسبب مساساً بجسم العامل وتكون ذات أصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.
ولا تعتبر من قبيل إصابات العمل، الوفاة الناجمة عن مرض احتشاء العضلة القلبية.