* القرار /745/ في الطعن /966/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ ارتفاع التوتر الشرياني.
لا تعتبر من قبيل إصابات العمل، الوفاة الناجمة عن ارتفاع التوتر الشرياني