* القرار /985/ في الطعن /1088/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ ارهاق في العمل وتوتر عصبي
انتفاء حصول فعل مادي خارجي نجم عن العمل ومس بجسم العامل المتوفي، يجعل وفاته طبيعية وليست لها صلة بالعمل.