* القرار / 1314/ في الطعن /2211/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمين ومعاشات ـ خدمة على قانون العمل ـ ضمها ـ اشتراكات سابقة.
في مجال ضم الخدمة الخاضعة للتأمينات الاجتماعية إلى الخدمة المقبولة في المعاش وفق أحكام المرسوم التشريعي /54/ لعام 1971، يراعي تنزيل العوائد أو الاشتراكات السابق دفعها من اصل المبلغ المترتب على طالب الضم تأديته.