* القرار /1431/ في الطعن /1523/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمين ومعاشات ـ خدمات مؤقتة ـ ضمها
الفقرة (ب) من المادة /1/ من المرسوم التشريعي /122/ لسنة 1966 المعدلة بالمرسوم التشريعي /16/ لسنة 1967 منحت الموظفين المعينين مجدداً مهلة سنة واحدة من تاريخ التعيين لطلب ضم خدماتهم المعددة في الفقرة (آ) من المادة المذكورة.
وعبارة (المعينون مجدداً) تنطبق على الأشخاص الذين يعينون لأول مرة بعد نفاذ المرسوم التشريعي المذكور وعلى الموظفين الذين ينفصلون عن وظائفهم في إحدى الجهات العامة ليعينوا في جهة عامة أخرى تعييناً مجدداً.