* القرار /98/ في الطعن /366/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

حدث ـ استخدامه ممن لا يملك حق الاستخدام ـ توصيف علاقته بالإدارة ـ وزارة التموين ـ لجنة المخابز الاحتياطية ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص.
قيام عامل في الدولة لا يملك حق الاستخدام باستخدام حدث لا تسمح قوانين وأنظمة المنشأة باستخدامه وبعقد غير مكتوب ولمعاونته شخصياً في عمله، لا يعتبر من قبيل عقود الاستخدام التي تبرمها الدولة ولا يضفي على هذا الحدث صفة العامل في الدولة.
(مثال: مشرف على فرن احتياطي استخدم حدثاً للقيام بأعمال تنظيف الفرن)
ولا تختص محكمة البداية المدنية الناظرة في القضايا العمالية بالنظر في الدعوى التي يقيمها ذوو الحدث المذكور بطلب التعويض عن وفاته في المنشأة.