* القرار /728/ في الطعن /59/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

دعوى ـ طعن ـ طلبات جديدة
لا مجال للاستجابة الى طلب للمدعي لم يطلبه أصلاً أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تستجد أسبابه بعد اقامة الدعوى أمامها.