* القرار /904/ في الطعن /133/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

الشركة العامة للنقل الداخلي ـ دورات تأهيل السائقين ـ التزام بالخدمة ـ نفقات.
خريج دورات تأهيل السائقين ملزم بالعمل لدى الشركة العامة للنقل الداخلي مدة سبع سنوات بعد تخرجه تحت طائلة تغريمه أمثال ما تقاضاه من تعويضات وما أنفق عليه.
وينزل من أصل المبلغ المذكور جزء يتناسب مع المدة التي أوفاها الخريج من التزامه.