Call us now:
ضرائب ورسوم ـ رسم مقابل تحسين ـ لجنة تحكيمية ـ مدى قابلية قراراتها للطعن.
قرارات اللجان التحكيمية بالفصل في الاعتراضات على رسم مقابل التحسين مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، متى كانت بريئة من عيوب الانعدام. وتعليل اللجنة التحكيمية قرارها باعتبار رسم مقابل التحسين المفروض على عقار مخالفاً للتعليمات النافذة لوقوعه في منطقة لا تخضع العقارات الموجودة فيها للرسم المذكور، من شأنه أن يجعل هذا القرار قائماً على أسباب تحمله.
القرار /1066/ في الطعن /1174/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
33
ضرائب ورسوم ـ ضريبة دخل ـ إعفاء صناعي ـ تصدير إلى دول اتفاق المدفوعات ـ سلفة على الضريبة ـ دعوى.
إعفاء المنشآت الصناعية من ضريبة الدخل المنصوص عليه في المرسوم التشريعي /103/ لسنة 1952، رهين بتحقق شروط قانونية معينة.
وتعتبر سابقة لأوانها، الدعوى المقامة بطلب استرداد السلفة على الضريبة المقتطعة من استحقاقات المدعي صاحب المنشأة الصناعية وتقرير أحقيته في الاعفاء من الضريبة، قبل ظهور نتائج الدراسة والتحقيق الذي تتولاه الدوائر المالية حول تحقق شروط الاعفاء.