* القرار /1006/ في الطعن /1264/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ أجر ـ زيادة عامة ـ إعادة حسابها بطلب الجهاز المركزي
لا تجوز العودة إلى حساب الزيادة القانونية على أجر العامل وتعديل أجره تبعاً لما أبداه الجهاز المركزي للرقابة المالية بهذا الشأن، طالما كان قد استمر على تقاضي أجره المعدل بنتيجة تلك الزيادة مدة تزيد عن عشر سنوات.