* القرار /297/ في الطعن /328/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل متعاقد ـ أجر ـ زيادة المرسوم التشرعي /25/ لسنة 1985 ـ تثبيت بحكم قضائي ـ تاريخ سريانه.
زيادة أجر العامل المؤقت عن أجر أمثاله من حملة نفسه المؤهل، تمنع استفادته من زيادة الأجر المقررة بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم /25/ لسنة 1985.
الحكم القضائي بتثبيت العامل يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره واكتسابه الدرجة القطعية طالما أنه لم يحدد تاريخاً للتثبيت.