* القرار /1315/ في الطعن /2213/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل متعاقد ـ أجر ـ زيادات عامة
لا إلزام على الإدارة بتعديل أجور العمال المتعاقدين الذي لم تجر تسوية أوضاعهم وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، تبعاً للزيادات القانونية للأجور.