* القرار /577/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ إستقالة ـ صلاحية الادارة في قبولها.
ليس في النصوص النافذة ما يلزم الادارة بقبول طلب استقالة العامل بمجرد تقديمه