* القرار /530/ في الطعن /197/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ استقالة ـ قبولها رغم العدول عنها ـ أجور وتعويضات
حرمان العامل من العمل نتيجة الاجراءات التي اتبعتها الادارة في معرض عدم الأخذ بعدوله عن الاستقالة، يعطيه الحق في تقاضي تعويض جزافي يقدره القضاء نظير حرمانه من الأجور والتعويضات عن فترة بقائه خارج العمل.