* القرار /1170/ في الطعن /313/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ استقالة ـ قبولها رغم العدول عنها ـ طعن ـ دعوى إلغاء.
تندرج في عداد دعاوى الالغاء التي يتعين إقامتها ضمن الميعاد القانوني المحدد في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار قبول طلب استقالة العامل رغم عدوله عنه.