* القرار /548/ في الطعن /850/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ استقالة حكمية ـ استراحة طبية
ثبوت أن حالة العامل الصحية الموثقة باستراحة طبية رسمية هي التي حالت دون دوامه، يجعل انقطاعه عن العمل مبرراً.