* القرار /1418/ في الطعن /1555/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ملتزم بالخدمة ـ استقالة حكمية ـ براءة جزائية ـ نفقات دراسية وتدريب ـ الشركة العامة للنقل الداخلي
نفقات الدراسة والتدريب التي تنفقها الجهات العامة على العاملين لديها تبقى ذمة عليهم ما لم يقوموا بالخدمة الفعلية المدة المتوجبة.
وتترتب هذه النفقات على العامل الذي يترك العمل قبل الوفاء بالتزامه بالخدمة بنسبة المدة المتبقية من التزامه. ولا يغير من ذلك أن يكون ترك العمل قد اعتبر جرماً أم لم يعتبر.