* القرار /1396/ في الطعن /2887/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ استقالة حكمية ـ تقرير طبي غير مصدق
عدم تصديق التقارير الطبية الصادرة عن اطباء خاصين من لجنة فحص العاملين، يسمح للادارة باعتبار غياب العامل غير مبرر.