* القرار /7/ في الطعن /2302/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ استقالة حكمية ـ تقرير طبي خارجي ـ اجور
تأخر العامل في الالتحاق بعمله المنقول إليه لدواعي معالجته وقائياً من مرض سار أصيب به الثابت بتقارير طبية صادرة عن جهة حكومية خارجية معتمدة من السفارة السورية، يجعل قرار اعتباره بحكم المستقيل في غير محله القانوني ومستوجب الالغاء.
استقر الاجتهاد على أن الغاء قرار فصل العامل لا يفضي الى استحقاقه الأجور عن المدة التي بقي فيها خارج الوظيفة، وإنما يستحق تعويضاً تقدره المحكمة.