* القرار /334/ في الطعن /334/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ استقالة حكمية ـ توقيف قضائي
غياب العامل عن العمل بسبب توقيفه قضائياً يعتبر مبرراً حتى تاريخ إخلاء سبيله. ووضع العامل نفسه تحت تصرف الادارة فور إخلاء سبيله وتقرير براءته جزائياً يعطيه الحق في العودة إلى عمله على أن تعتبر مدة غيابه إجازة خاصة بلا أجر.