* القرار /301/ في الطعن /456/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ استقالة حكمية ـ حقوق تقاعدية
يحرم العامل الذي تنتهي خدمته باعتباره بحكم المستقيل من حقوقه لدى الدولة بما فيها حقه بالمعاش التقاعدي، تطبيقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /46/ لسنة 1974.