* القرار /23/ في الطعن /876/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ استقالة حكمية ـ طعن ـ دعوى إلغاء
تعتبر من دعاوى الالغاء التي يتعين اقامتها ضمن الميعاد القانوني المحدد في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة، الدعوى التي تتغيا إلغاء القرار الصادر باعتبار العامل بحكم المستقيل.