Call us now:
عامل ـ استقالة حكمية ـ طعن ـ دعوى إلغاء
تعتبر من دعاوى الالغاء التي يتعين اقامتها ضمن الميعاد القانوني المحدد في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة، الدعوى التي تتغيا إلغاء القرار الصادر باعتبار العامل بحكم المستقيل.
عامل ـ استقالة حكمية ـ طعن ـ دعوى إلغاء
تعتبر من دعاوى الالغاء التي يتعين اقامتها ضمن الميعاد القانوني المحدد في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة، الدعوى التي تتغيا إلغاء القرار الصادر باعتبار العامل بحكم المستقيل.