* القرار /544/ في الطعن /1107/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ إنهاء خدمة لغير الحالات القانونية ـ حقوق وظيفية عن فترة البقاء خارج الوظيفة
إنهاء خدمة العامل الدائم يتم حصراً في الحالات المعددة في المادة /132/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وفترة بقاء العامل خارج الوظيفة بسبب إنهاء خدمته خلافاً لما تقدم تعتبر خدمة فعلية باستثناء ما يتعلق بالأجر، إذ يستحق التعويض عنها وفقاً لما تقدره المحكمة.