* القرار /102/ في الطعن /707/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل وكيل ـ طلب تثبيته
على موجب أحكام الوكالة الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فإن تثبيت الوكيل هو أمر جوازي يعود تقديره للسلطة صاحبة الحق في التعيين.