* القرار /2/ في الطعن /64/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل وكيل ـ تثبيته ـ طلب رد الأثر الى تاريخ المباشرة
لا سند لطلب العامل الوكيل الذي تم تثبيته، رد أثر التثبيت الى تاريخ مباشرته العمل.