* القرار /1413/ في الطعن /3279/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ ترفيع ـ دعوى إلغاء
الدعوى التي تتغيا المطالبة بالترفيع، تندرج في عداد دعاوى الالغاء، ويتعين إقامتها خلال /60/ يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية لتقييم أداء العاملين المكتسب للدرجة القطعية أو خلال /60/ يوما من التاريخ الذي كان ينبغي فيه صدور قرار الترفيع.