* القرار /191/ في الطعن /710/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تسوية وضع ـ علاوة ترفيع جزئية ـ ترفيع دوري ـ طعن ـ دعوى ـ إلغاء
تعتبر من دعاوى الالغاء التي يتعين إقامتها ضمن الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة المحدد بـ /60/ يوماً، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تسوية وضع العامل فيما تضمنه من إغفال منحه العلاوة المنصوص عليها في المادة /169/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
كما تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار الترفيع فيما تضمنه من ترفيع بنسبة (7%) بدلاً من (9%).