عقار – اعتداء عليه – تعويض من محامون 1999

المبدأ : عقار – اعتداء عليه – تعويض

ان أي اعتداء تقوم به البلدية على عقار دون صدور مرسوم استملاك أو وضع يد مشروع يوجب عليها التعويض المالك العقار 0 وعلى هذا استقر الاجتهاد 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1080