Call us now:
عامل ـ تعويض اختصاص ـ شروط منحه
استفادة العامل من تعويض الاختصاص رهينة بأن يكون من فئات العاملين المعددة في الفقرة (ب) من المادة /2/ من المرسوم /25/ لسنة 1986 أو أن يكون ممن كانوا يتقاضون هذا التعويض قبل نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة.