Call us now:
عامل ـ تعويض اختصاص ـ شروط منحه ـ المقصود بشرط تقاضي التعويض
المرسوم /25/ لسنة 1986 اشترط لمنح تعويض الاختصاص للعاملين الفنيين من غير الفئات السبع المحددة فيه، أن يكونوا ممن يتقاضون هذا التعويض بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
والمقصود بالشرط المذكور هو توفر شروط الاستفادة القانونية وليس تقاضي التعويض فعلاً.