* القرار /1222/ في الطعن /106/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تعويض اختصاص ـ مندب
العامل الذي كان يتقاضى تعويض اختصاص قبل نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة وتم ندبه الى جهة لم يكن نظام الاستخدام المطبق لديها يسمح بمنح أمثاله التعويض المذكور، لا يستحق تقاضي هذا التعويض لتخلف الشرط المنصوص عليه في المرسوم /25/ لسنة 1986.
منح تعويض الإختصاص خطأ ، لا يكسب الحق فيه