* القرار /1273/ في الطعن /2054/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تعويض ساعات عمل إضافي ـ لجان الوصف الوظيفي ـ إدارة عامة
تكليف العامل برئاسة أو عضوية لجنة توصيف الوظائف على أساس أن الإدارة ستمنحه مكافأة مالية مناسبة بعد إنجاز عمله، لا يعتبر تكليفاص بساعات عمل إضافية.
ليس للقضاء أن يحل محل الإدارة فيما هو متروك لتقديرها.