Call us now:
عامل إطفائي ـ تعويض ساعات عمل إضافي ـ أعياد رسمية
قيام عامل الاطفاء بالمناوبة لمدة /24/ ساعة يليها /48/ ساعة راحة لا يعني أنه يعمل ساعات إضافية، إلا أنه يستحق التعويض عن الأعياد الرسمية التي لا يؤمن له بدلاً عنها.
عامل إطفائي ـ تعويض ساعات عمل إضافي ـ أعياد رسمية
قيام عامل الاطفاء بالمناوبة لمدة /24/ ساعة يليها /48/ ساعة راحة لا يعني أنه يعمل ساعات إضافية، إلا أنه يستحق التعويض عن الأعياد الرسمية التي لا يؤمن له بدلاً عنها.