Call us now:
عامل ـ تعويض طبيعة عمل ـ دمجه مع الأجر ـ حقوق مكتسبة.
دمج الأجر مع تعويض طبيعة العمل خطأ تملك الادارة حق العودة عنه في كل وقت. ولا مجال للادعاء بالحقوق المكتسبة في هذا الصدد.
عامل ـ تعويض طبيعة عمل ـ دمجه مع الأجر ـ حقوق مكتسبة.
دمج الأجر مع تعويض طبيعة العمل خطأ تملك الادارة حق العودة عنه في كل وقت. ولا مجال للادعاء بالحقوق المكتسبة في هذا الصدد.