* القرار /992/ في الطعن /1236/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تعويض طبيعة عمل ـ علاوة منطقة ـ تعويض عمل إضافي.
عدم إقامة العامل في منطقة العمل، ينفي عن علاوة المنطقة التي أوقف صرفها صفة تعويض طبيعة العمل.
ووقف صرف العلاوة المذكورة التي تمنح بقرار من لجنة الانجاز يعتبر تطبيقاً سليماً لأحكام المادة /141/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي نهت عن منح العامل أي مبلغ أو مزية إضافية الى الاجر المعرف بموجب المادة /1/ منه.
لا مجال لاعتبار العامل مكلفاً بعمل إضافي كتعويض عن الفترة التي يستغرقها انتقاله بين مركز عمله ومسكنه.