* القرار /20/ في الطعن /626/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل اطفائي ـ تعويض طبيعة عمل
عملاً ينص المادة /5/ من المرسوم التشريعي /23/ لسنة 1981 المتضمن تخصيص العاملين في مجال الاطفاء بتعويض طبيعة عمل، لا مجال لمنح الاطفائي أكثر من تعويض طبيعة عمل واحد وإنما يمنح التعويض الأعلى فقط.
ومنح العامل المدعى تعويض طبيعة عمل أخر غير التعويض المخصص بموجب المرسوم التشريعي المذكور، يجعل دعواه التي تتغيا المطالبة بهذا التعويض ـ المقامة قبل صدور القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذه ـ غير قائمة على أساس قانوني.