* القرار /603/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل فني في مجموعات التدفئة الكهربائية ـ تعويض طبيعية عمل.
يستفيد العاملون في مجموعات التدفئة الكهربائية من تعويض طبيعة العمل الممنوح بالقانون /36/ لسنة 1980.