* القرار /675/ في الطعن /1833/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل تنظيفات فرزه لعمل آخر ـ تعويض طبيعة عمل
لا يستحق عامل التنظيفات تعويض طبيعة العمل المخصص بموجب القانون /4/ لسنة 1979 خلال مدة فرزه لعمل آخر.