* القرار /660/ في الطعن /902/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تعيين بمسابقة معلن عنها قبل 2/1/ 1986 ـ أجر التعيين
أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة هي الواجبة التطبيق على كل تعيين يتم في ظل نفاذه.