* القرار /634/ في الطعن /933/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تفرغ نقابي ـ تعويضات
يستفيد العامل المتفرغ للتنظيم النقابي من التعويضات وعلاوات الانتاج والمكافآت التشجيعية، كما لو كان قائماً على رأس عمله.