* القرار /22/ في الطعن /803/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تقويم أداء ـ قرارات اللجان بتقدير الدرجات.
إن المشرع في القانون الأساسي للعاملين في الدولة والمرسوم /29/ لسنة 1986 الصادر بالاستناد اليه، قد أوكل تقدير أداء العاملين من اجل تحديد مقدار علاوة الترفيع إلى لجنة إدارية فرعية تقبل قراراتها الاعتراض أمام لجنة مركزية.
وقد استقر الاجتهاد على أن درجة التقدير التي تنتهي اليها هذه اللجان هي المعتمدة في تحديد علاوة الترفيع المستحقة، ما لم يثبت أنها قد أساءت استعمال السلطة.
خلو ملف العامل الوظيفي من العقوبات المسلكية ومنحه درجة تقييم جيد جداً من قبل رئيسه المباشر الاخير والتنظيم النقابي، لا يصلح مستنداً للالتفات عن التقييم الذي أجرته لجان التقييم الفرعية والمركزية.