Call us now:
عامل ـ تكليفه بوظيفة اعلى ـ أثر مالي
لا يترتب على تكليف العامل بوظيفة أعلى مع بقاء أجره على حاله، أي أثر من الناحية المالية.
عامل ـ تكليفه بوظيفة اعلى ـ أثر مالي
لا يترتب على تكليف العامل بوظيفة أعلى مع بقاء أجره على حاله، أي أثر من الناحية المالية.