* القرار /422/ في الطعن /875/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ توقيف عرفي ـ انهاء خدمة ـ أجور
غياب العامل عن عمله بسبب توقيفه من السلطة المختصة يعتبر مبرراً، وقرار إنهاء خدمته بسبب ذلك الغياب هو في غير محله القانوني.
ويستحق العامل المذكور أجوره من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف الادارة، وتعتبر مدة انقطاعه عن العمل اجازة إدارية محسوبة على إجازاته السنوية المستحقة كما يعتبر الباقي عند عدم كفايتها إجازة خاصة بلا أجر.