* القرار /1169/ في الطعن /67/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ خدمة بعد بلوغ السن القانونية ـ مكافأة نهاية الخدمة.
تلتزم الادارة التي تعمل لديها العامل بدفع مكافأة نهاية الخدمة ـ وفقاً لقانون العمل الموحد ـ عن مدة الخدمة الواقعة بين تاريخ بلوغه السن القانونية وتوقف الاشتراك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبين تاريخ تسريحه.