Call us now:
عامل ـ دورة ـ علاوة ـ تاريخ استحقاقها.
تستحق العلاوة المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة اعتباراً من تاريخ الحصول على الشهادة.
عامل ـ دورة ـ علاوة ـ تاريخ استحقاقها.
تستحق العلاوة المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة اعتباراً من تاريخ الحصول على الشهادة.