* القرار /195/ في الطعن /889/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ دورة ـ صلتها بالوظيفة ـ علاوة.
لا يستحق العامل العلاوة المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، في حال أن قررت اللجنة المعنية عدم صلة دراسة الدورة التدريبية التي اتبعها بالوظيفة القائم عليها.