* القرار /915/ في الطعن /1304/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ دورة قبل 2/1/1986 ـ علاوة
اتباع العامل دورة تدريبية قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا يعطيه الحق في العلاوة المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون المذكور.