Call us now:
المبدأ : عقار – تسجيل – أثره – إزالة الأثر – سوء نية – تواطؤ
لا تعتبر العقود العقارية نافذة الا من تاريخ التسجيل الا انه يمكن إزالة اثر التسجيل اذا قام الدليل أمام قضاة الموضوع ان التسجيل جرى تواطؤا وبقصد الاضرار بصاحب الحق الذي لم يسجل 0 ويمكن إثبات سوء النية والتواطؤ وقصد الاضرار بالبينة الشخصية ، باعتبار ان هذه الأمور من الوقائع المادية بالنسبة للمشتري 0
مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1062