* القرار /1485/ في الطعن /1980/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ مخالفة مسلكية ـ تقدير العقوبة
يعود للسلطة الادارية المختصة، أمر تقدير وزن العقوبة التأديبية التي تفرضها على العامل عند ارتكابه مخالفة مسلكية.