* القرار /1419/ في الطعن /1810/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ ندب ـ نقل حكمي
الحكم القاضي باعتبار العامل المندب منقولاً حكماً إلى ملاك الادارة المندب اليها في حال تجاوز مدة ندبه السنة، يتفق مع أحكام أو مفهوم الندب.